ونحوه الخبر المروي في مستطرفات السرائر: رجل تزوج امرأة فولدت منه ثم فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده؟ فكتب: إذا صار له سبع سنين، فإن أخذه فله، وإن تركه فله (1).
* (وقيل) * كما عن المقنعة (2) والمراسم (3) والمهذب (4): إنها أحق بها * (إلى تسع سنين) * ومستنده غير واضح، إلا بعض الوجوه الاعتبارية التي لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية.
* (والأب أحق بالابن) * (5) بعد الفطام على الأظهر الأشهر، بل عليه الإجماع عن الغنية (6). وهو الحجة فيه، كإطلاق بعض المعتبرة، مثل الموثقة السابقة: إذا فطم فالأب أحق به من الأم (7).
وهي وإن شملت الأنثى إلا أنها خصت بالذكر جمعا بينها وبين ما مر مما أطلق فيه السبع، بحمله على الأنثى جمعا أيضا.
ومستند الجمع هو الإجماع المحكي في المقامين مع التأيد بما ذكروه من المناسبة، فإن الذكر أولى بالزوج من الزوجة، كأولويتها منه بالأنثى في الحضانة.
ولولاهما لكان القول بالتفصيل - وإن اشتهر - مشكلا، وكان القول بإطلاق السبع مطلقا متجها.
وهنا قولان آخران.
أحدهما: إطلاق الحضانة للأم ما لم تتزوج، كما عن المقنع (8)، للخبرين