ولا للمجنونة، لاحتياجها إلى الحضانة. فكيف يعقل حضانتها لغيرها؟!
وفي إلحاق المرض المزمن الذي لا يرجى زواله كالسل والفالج بحيث تشغل بالألم عن كفالته وتدبير أمره وجهان. ونحوه المرض المعدي. وإطلاق الأدلة مع أصالة بقاء الولاية إذا كانت الأمراض حادثة بعدها يقتضي الإلحاق.
والضرر مندفع بالاستنابة، إلا أن في شمول الإطلاق لمثلها نوع مناقشة.
ولا للمزوجة، لإجماع الطائفة كما في الروضة (1)، وللخبرين. أحدهما:
عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق بالولد؟ قال: المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج (2). ونحوه الثاني (3). ولو طلقت بائنا أو رجعيا انقضت عدتها ففي عود ولايتها وجهان، بل قولان، والأصل يقتضي الثاني، كما عن الحلي (4). والخبران العاميان يقتضيان الأول.
وزيد هنا شرطان آخران لا دليل عليهما.
ولا اختصاص للشروط بالأم، فإن الأب شريك لها فيها حيث يثبت له الحضانة إجماعا، إلا الشرط الرابع، فلا ينافيها في حقه تزويجه بامرأة أخرى.
* (وإذا فصل) * الولد عن الرضاع * (فالحرة أحق بالبنت إلى سبع سنين) * من حين الولادة على الأشهر الأظهر، بل عليه الإجماع عن السرائر (5) والغنية (6). وهو الحجة فيه، مضافا إلى إطلاق المعتبرة:
منها الصحيح: المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة (7).