المرضعة إلى الأم في كل وقت يحتاج إلى الإرضاع، وهما منفيان آية (1) ورواية (2).
هذا، وأما القول باشتراك الحضانة بين الأبوين كما عن المهذب مدعيا عليه الإجماع (3) فضعيف، وإن دل عليه صدر الموثق السابق " ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية " لوهن الإجماع بمصير الأكثر، بل الكل إلى الخلاف، ومعارضة صدر الرواية بذيلها، وقد مضى.
وفيه تصريح بجواز اختصاص الأب بالحضانة مع عدم إقدام الأم على الرضاعة، مضافا إلى ضعف الدلالة، وعدم وضوح المراد بالتسوية، فقد يراد بهما التسوية من جهة أن على الأم الرضاعة، وعلى الأب الأجرة، كما ذكره بعض الأجلة (4).
ثم حضانة الأم حيثما ثبتت لها مشروطة بما * (إذا كانت حرة مسلمة) * عاقلة غير مزوجة بلا خلاف في الأربعة.
فلا حضانة للأمة، لفحوى النصوص النافية للحضانة عن الأب العبد ما دام العبودية. ففي الصحيح: أيما امرأة حرة تزوجت عبدا فولدت منه أولادا فهي أحق بولدها منه، وهم أحرار، فإذا أعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع الأب (5). مع أن منافعها مملوكة لسيدها، فهي مشغولة بخدمته عن الحضانة، ولأن الحضانة ولاية والأمة ليس لها أهلية.
ولا للكافرة إذا كان الولد مسلما، لأن الحضانة ولاية، ولا ولاية لها على المسلم. فتأمل.