لا ينفق عليها من مالها (1).
وأما الصحيح: المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله (2) فمع شذوذه إن حمل على ظاهره وعدم مكافأته لما مر فمحمول على خلاف ظاهره، بإرجاع الضمير المضاف إليه المال إلى الولد لا إلى الزوج، ولذا جعله الشيخ (رحمه الله) (3) دليلا فيما سيأتي.
وبالجملة لا ريب ولا خلاف في الصورتين * (إلا أن تكون) * كل منهما * (حاملا فيثبت نفقتها في) * الأولى، وهي المطلقة ب * (الطلاق) * البائن * (على الزوج) * خاصة دون الولد مطلقا، للإجماع المحكي في كلام جماعة، وإطلاق الآية " وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن " (4)، الشامل للرجعية والبائنة، مضافا إلى إطلاق النصوص المستفيضة:
منها الصحيح: في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى، قال: أجلها أن تضع حملها، وعليه نفقتها * (حتى تضع) * حملها (5).
وغاية ما يستفاد منها الإنفاق عليها الأعم من كونه لها أو لولدها، وليس في شئ منها تعيين أحدهما، ولذا اختلف فيه كلام أصحابنا، فبين معين للأول كما عن ابن حمزة (6) وجماعة، ومعين للثاني كما عن المبسوط (7) وآخرين. واستند الجانبان إلى اعتبارات هينة ربما استشكل التمسك بها في إثبات الأحكام الشرعية، لكن بعضها المتعلق بالثاني قوية معتضدة بالشهرة المحكية.
فالمصير إليه لا يخلو عن قوة. ويتفرع عليه فروع جليلة: