* (وعند الغروب حتى يذهب الشفق) * للصحيح المتقدم.
* (وفي المحاق) * وهو الثلاثة أيام من آخر الشهر، للخبر: من أتى أهله في محاق الشهر فليسلم بسقط الولد (1) وتتأكد الكراهة في الليلة الأخيرة منه، للنهي عنه بخصوصه في بعض الأخبار (2).
* (وبعد الفجر حتى تطلع الشمس) * للصحيح المتقدم * (وفي أول ليلة من كل شهر إلا شهر رمضان وفي ليلة النصف) * منه * (وآخره) * عطف على الأول، لا على المستثنى.
ففي الوصية: يا علي، لا تجامع امرأتك في أول الشهر ووسطه وآخره، فإن الجنون والجذام والخبل يسرع إليها وإلى ولدها (3).
وعن مولانا الصادق (عليه السلام): يكره للرجل أن يجامع في أول ليلة من الشهر وفي وسطه وآخره، فإنه من فعل ذلك خرج الولد مجنونا، ألا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره (4).
وروى الصدوق عن علي (عليه السلام) قال: يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان، لقول الله عز وجل: " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم " (5).
* (وفي السفر إذا لم يكن معه ماء للغسل) * للنهي عنه عن مولانا الكاظم (عليه السلام) في الموثق (6)، مستثنيا منه خوفه على نفسه.