رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١٠ - الصفحة ٢٦٤
ووافقه المفيد (1) وجماعة في المحدودة خاصة. وترده صريحا المعتبرة المتقدمة مع عدم الدليل عليه بالمرة، سوى ما قيل من اشتماله على العار (2)، فكان موجبا للفسخ.
وهو مع جريانه في غير المحدودة مطلقا أو في الجملة - كما إذا كانت بالزنا مشهورة - مضعف بارتفاع العار بالطلاق.
وللشيخ (3) والحلي (4) في الثاني، فجوزا الرجوع بالمهر على الولي مطلقا كما عن ظاهر الأول، ويستفاد من الخبر القاصر السند بالاشتراك، الذي أشار إليه المصنف بقوله: * (وفي رواية لها: الصداق بما استحل من فرجها ويرجع به على الولي وإن شاء تركها) *.
نعم رواها الكليني (5) والحسين بن سعيد في كتابه صحيحا.
إلا أنه ينبغي تقييده - وفاقا للثاني - بعلم الولي بالزنا، للصحيح: عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلا وليها أيصح له أن يزوجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة ومعروفا؟ فقال: إن لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليها بما دلس عليه كان له ذلك على وليها، وكان الصداق الذي أخذت لها، لا سبيل له عليها فيه بما استحل من فرجها، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس (6).
والتقييد مستفاد من تعليق الحكم فيه على التدليس المشعر بالتعليل.
مضافا إلى إطلاق الصحيح النافي للضمان عن الولي مع جهله بالعيب:

(١) المقنعة: ٥١٩.
(٢) قاله في نهاية المرام ١: ٢١٢.
(٣) النهاية ٢: ٣٠٩.
(٤) لم يحكم بجواز الرجوع، بل قال وقد روى... راجع السرائر ٢: ٥٦٠.
(٥) الكافي ٥: ٣٥٥، الحديث 4.
(6) الوسائل 14: 600، الباب 6 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1.
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست