بعض (1)، عملا بظاهر الأول، وحملا للثاني عليه، لصحة السند.
ولكنهما قاصران عن المكافأة لما مر، للشهرة، والاعتضاد بالأصل والآية، ومع ذلك فلا قائل بعمومها الشامل لتجدد الإعسار مع الرضا به وعدمه، ولعدم التجدد العام لصورتي سبق الفقر والغنى والرضا بالفقر إن كان وعدم الرضا. وليس محل النزاع إلا الثاني. وأما البواقي فلا قائل بثبوت الفسخ لها أو للحاكم. وارتكاب التخصيص إلى أن يبقى المتنازع فيه مبني على جوازه إلى هذا الحد، وهو قول مرغوب عنه خلاف التحقيق.
وظاهر إطلاق العبارة كغيرها انفراد المسألة عن سابقتها، وربما بنى الخلاف فيها على المختار ثمة، وادعى عدم الخلاف فيها، والاتفاق على الخيار لها على غيره، فإن كان إجماع، وإلا فلا تلازم، لاحتمال الشرطية للابتداء دون الاستدامة، كسائر العيوب الموجبة للفسخ ابتداء والساقط حكمها مع التجدد، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
* (ويجوز نكاح الحرة بالعبد والهاشمية بغير الهاشمي والعربية بالعجمي وبالعكس) * اتفاقا.
إلا من الإسكافي، فاعتبر فيمن يحرم عليهم الصدقة ألا يتزوج فيهم إلا منهم (2) لرواية قاصرة السند، ضعيفة الدلالة، بل هي على خلافه واضحة المقالة، ومع ذلك معارضة للنصوص الكثيرة العامية والخاصية.
ففي الصحيح: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) زوج المقداد بن الأسود ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، ثم قال: إنما زوجها المقداد لتتضع المناكح، وليتأسوا برسول الله (صلى الله عليه وآله)، وليعلموا أن أكرمكم عند الله أتقاكم، وكان الزبير أخا عبد الله وأبي طالب لأبيهما وأمهما (3).