وليس فيها كما ترى - مع قصور أسانيد أكثرها - تصريح بجواز تزويج المؤمنة بالمخالف، وغايتها العموم القابل للتخصيص بالعكس، لتصريح الأخبار المتقدمة بالمنع عن الأول.
فتعارض الأخبار تعارض العموم والخصوص، واللازم حمل الأول على الثاني.
نعم في الصحيح: بم يكون الرجل مسلما تحل مناكحته وموارثته، وبم يحرم دمه؟ فقال: يحرم دمه بالإسلام إذا أظهر وتحل مناكحته وموارثته (1).
وهو غير قابل للتخصيص من هذا الوجه، إلا أن الإسلام فيه وفي الحسن السابق يحتمل المعنى الأخص المرادف للإيمان بالمعنى المصطلح، ويحتملان - كباقي الروايات - الضرورة من تقية وغيره، كما أشعر بها الصحيح السابق أو أن المراد بجواز مناكحتهم مناكحة بعضهم في بعض.
ومع جريان هذه الاحتمالات فيها كيف يمكن صرف ظواهر المستفيضة المتقدمة المعتضدة بالشهرة العظيمة والإجماعات المنقولة وقوة الدلالة من وجوه عديدة الناشئ بعضها عن التعليلات الواردة فيها الموافقة للاعتبارات العقلية؟!
وحيث إن المصنف اكتفى فيها بالإسلام الذي هو الإقرار بالشهادتين - وربما كان يتوهم شموله لمطلق من صدر عنه الإقرار بهما - أراد إخراج من أجمع على كفره وإن صدر عنه ذلك فقال: * (نعم لا يصح نكاح الناصب ولا الناصبة لعداوة أهل البيت (عليهم السلام)) * لكفرهم إجماعا، لإنكارهم الضروري من الدين فيشملهما عموم أدلة المنع من مناكحة الكفار، مضافا إلى النصوص المستفيضة.