فإذا وجب التزويج منه مع عدم الدخول تحت شئ من العمومات الآمرة بالوفاء وجب معه بطريق أولى. فلا يعارض الرواية شيئا من ذلك، مع كونها مقطوعة ونسخها مختلفة، أشهرها لا يلائم القول بإطلاق البطلان، لظهوره في ثبوت الخيار لا لبطلان المطلق، كما ادعاه هؤلاء الأخيار.
ومع ذلك محتملة للتقية، كما يظهر من المبسوط، حيث نسب القول بذلك إلى بعض العامة (1) ويؤيده مصير الإسكافي إليه (2). ويضعفها رجوع من هو العمدة في المصير إليها، وهو الشيخ في النهاية عنها في المبسوط.
فينبغي طرحها، أو حملها على صورة اشتراط ذلك في ضمن العقد، إذ لا ريب في ثبوت الفسخ حينئذ، بناء على استلزام انتفاء الشرط انتفاء المشروط، وقد صرح بذلك جماعة، وحكي عن فخر المحققين (3). وهذا أجود من حملها على ظهوره من أدنى القبائل التي انتمى إليها، لعدم الدليل عليه، بل قيام الدليل على خلافه.
ولا يترك الاحتياط على حال.
وعلى القول بالرواية ينبغي الاقتصار عليها، فلا يتعدى إلى الزوج إذا انتسبت الزوجة إلى قبيلة ليست منها، ولا إلى الانتساب إلى الصنعة وغيرها مما خرج عن مورد الرواية، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن، والتفاتا إلى بطلان القياس.
خلافا للإسكافي (4)، ولعله بناء على أصله من حجيته، إلا أنه محكي عن ابن حمزة (5). ومستنده غير واضح.