بفتوى الطائفة، كعدم القدح فيها بتطليق ثلاثا، نظرا إلى مخالفته المتفق عليه بينهم من حصول الفسخ بالاختيار خاصة بلا طلاق لاحتماله الإطلاق دون التطليق، ومعه ينتفي المناقشة، كانتفائها مع عدمه، بناء على أن خروج بعض الحديث عن الحجية لا ينافيها بالإضافة إلى الباقي، ونحوه النبوي (1)، بل وأظهر منه من حيث عمومه للمسلمات وغيرهن، بل وظهوره في الأخيرة خاصة.
والمستند في القيود المتقدمة عموم ما تقدم فيها من الأدلة وإن أحتمل بعضها نوعا من المناقشة، لكن كفانا مؤنة الاشتغال بدفعها إجماع الطائفة، كما عن ظاهر المبسوط (2) والتذكرة (3).
* (وروى عمار) * في الموثق * (عن) * مولانا * (أبي عبد الله (عليه السلام): أن إباق العبد بمنزلة الارتداد، فإن رجع والزوجة في العدة فهو أحق بها، وإن خرجت من العدة فلا سبيل له عليها) * (4).
* (و) * ليس * (في) * هذه * (الرواية ضعف) * بالمعنى المصطلح، لوثاقة عمار وإن كان فطحيا، مضافا إلى أن قبله من أجمع العصابة على تصحيح ما يصح عنه، ولعله لذا عمل به جماعة، كالصدوق (5) والشيخ (6) في النهاية وابن حمزة، إلا أنه خص الحكم بتزويج العبد أمة غير سيده (7)، والرواية مطلقة.
خلافا للأكثر، بل كاد أن يكون إجماعا. وهو الأظهر، للأصل، وظاهر