إماء أو حرة وأمتين، ثم يتخير الحرة في فسخ عقد الأمة وإجازته إن قلنا به، وإلا بطل عقد الأمة خاصة، كما مر.
قيل: ولو شرطنا في نكاح الأمة الشرطين توجه انفساخ نكاحها هنا إذا جامعت حرة، لقدرته عليها المنافية لنكاح الأمة (1).
وفيه منع لأن المحكي عن المبسوط (2) والتذكرة (3) الإجماع على اختصاص المنع بصورة الابتداء دون الاستدامة. وهو الأوفق بظواهر الأدلة، لعدم تبادر الاستدامة من الأدلة المانعة، فيرجع فيها إلى أصالة الإباحة.
وعلى المنع مطلقا لو تعددت الحرائر اعتبر رضاهن جمع ما لم يزدن على أربع، فيعتبر رضاء من يختارهن من النصاب.
ولا فرق في التخيير بين من ترتب عقدهن أو اقترن، ولا بين اختيار الأوائل والأواخر، ولا بين من دخل بهن وغيرهن.
ولو أسلم معه أربع وبقي أربع فالأقوى بقاء التخيير، لإطلاق النص.
وفيه نظر.
وقيل: بتعين المسلمات لشرف الإسلام (4) وهو أحوط.
وحكي على أصل الحكم الإجماع عن ظاهر المبسوط (5) والتذكرة (6).
وهو المستند فيه، كالخبر: في مجوسي أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه كيف يصنع؟ قال: يمسك أربعا ويطلق ثلاثا (7).
وضعف الدلالة مع الأخصية غير قادح في الحجية، بعد انجبارهما