أحدهما موثق: إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما، ثم لا يتعاودان أبدا (1).
وخصوص المفصل الآتي المقيد به إطلاقهما.
* (ولو كان جاهلا) * بها * (فسد) * العقد إجماعا للصحاح المستفيضة.
في أحدها: عن محرم تزوج قال نكاحه باطل (2).
وفي آخر: ليس للمحرم أن يتزوج، فإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل (3).
* (و) * لكن * (لم تحرم) * عليه مطلقا * (ولو دخل) * بها على الأشهر الأظهر، بل عليه الإجماع في التذكرة (4) والمنتهى (5)، للأصل، ومفهوم الخبر:
والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا (6). وليس في سنده سوى المثنى، وقد روى عنه ابن أبي نصر، وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، فلا ضير في اشتراكه، مضافا إلى اعتضاده بالأصل، والشهرة، والإجماعات المنقولة، ونحوها من الرواية المروية عن الحسين بن سعيد في كتابه (7).
خلافا للمحكي عن المقنع (8) وسلار (9)، فحكما بالتحريم هنا أيضا مطلقا، لإطلاق الخبرين المتقدمين.
وهما مع قصور سنديهما مقيدان بالخبرين المفصلين.