رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١٠ - الصفحة ٢١٢
أحدهما موثق: إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما، ثم لا يتعاودان أبدا (1).
وخصوص المفصل الآتي المقيد به إطلاقهما.
* (ولو كان جاهلا) * بها * (فسد) * العقد إجماعا للصحاح المستفيضة.
في أحدها: عن محرم تزوج قال نكاحه باطل (2).
وفي آخر: ليس للمحرم أن يتزوج، فإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل (3).
* (و) * لكن * (لم تحرم) * عليه مطلقا * (ولو دخل) * بها على الأشهر الأظهر، بل عليه الإجماع في التذكرة (4) والمنتهى (5)، للأصل، ومفهوم الخبر:
والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا (6). وليس في سنده سوى المثنى، وقد روى عنه ابن أبي نصر، وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، فلا ضير في اشتراكه، مضافا إلى اعتضاده بالأصل، والشهرة، والإجماعات المنقولة، ونحوها من الرواية المروية عن الحسين بن سعيد في كتابه (7).
خلافا للمحكي عن المقنع (8) وسلار (9)، فحكما بالتحريم هنا أيضا مطلقا، لإطلاق الخبرين المتقدمين.
وهما مع قصور سنديهما مقيدان بالخبرين المفصلين.

(١) الوسائل ٩: ٩١، الباب ١٥ من أبواب تروك الاحرام الحديث ١ و ٢.
(٢) الوسائل ٩: ٨٩، الباب ١٤ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٣ و ١.
(٣) الوسائل ٩: ٨٩، الباب ١٤ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٣ و ١.
(٤) التذكرة ١: ٣٤٣ س ٣.
(٥) المنتهى ٢: ٨٠٩ س ٢٠.
(٦) الوسائل ١٤: ٣٧٨، الباب ٣١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ذيل الحديث ١.
(٧) نقله عنه في الحدائق ٢٣: ٦٠٣.
(٨) المقنع: ٣٢٧.
(9) المراسم: 149.
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست