غيرها. كما لابد من تعيين الخاص للتقديم عرفا في مقام الجمع بينهما، فلو كان هناك وجه آخر صالح لان يبنى عليه في مقام الجمع تعين اختياره ان كان أقرب عرفا، ولزم التوقف مع عدم المرجح لأحدهما.
وحيث لا ضابط لذلك تعين ايكاله لنظر الفقيه عند الابتلاء بالأدلة ومحاولة الجمع بينها. الا أن المفروض في محل الكلام تقديم الخاص ورفع اليد به عن عموم العام، كما سبق في أول الفصل.
هذا، وبعد الفراغ عن تقديم الخاص على العام، وحجية العام في الباقي معه، فالعام المخصص يبتنى صدوره ثبوتا..
تارة: على التسامح والتوسع في العموم بتنزيل الافراد الخارجة بالتخصيص منزلة العدم لقلتها أو عدم الاعتداد بها، أو في اللفظ الدال على الماهية بإرادة المقيد منها مجازا، لقرينة اختفت علينا.
وأخرى: على وجود قرينة على التخصيص المتصل، الذي تقدم أنه لا يبتنى على المجاز، وقد اختفت تلك القرينة أيضا، وعلى الوجهين لا يكون العام ظاهرا في العموم حين صدوره، وان ظهر فيه بعد ذلك بسبب اختفاء القرينة والتعويل على أصالة عدمها.
وثالثة: على كون الداعي من بيان العام الظاهر في العموم حين صدوره ضرب القاعدة التي يرجع إليها في مقام العمل اعتمادا على البيان المنفصل وقت الحاجة، وان لم يكن العموم مرادا جديا... إلى غير ذلك مما يمكن ثبوتا، وان لم يدركه العرف في مقام الجمع بين العام والخاص، بل لا يدركون الا مجرد صرف الخاص للعام عن مورده إلى الباقي، وحجيته فيه لأجل ذلك، لان ذلك هو المهم الذي يناط به العمل، فيقتصر نظر العرف عليه، وما سواه أمور واقعية لا دخل لها في العمل قد تدرك بدليل خارج وقد لا تدرك.