العموم، فيقتصر في الخروج عنه على مورد المزاحمة، وهو مورد التخصيص، ويرجع إلى ظهوره في الباقي.
ودعوى: أن ذلك مجرد احتمال لا يرتفع به اجمال العام، لاحتمال عدم استعماله في العموم بقرينة الخاص، بل في بعض مراتب الخصوص التي يلزم بسبب عدم تعيينها الاجمال.
مدفوعة: بأن مجرد احتمال الخروج بالعام عما وضع له من العموم لا يمنع من الرجوع لأصالة الحقيقة فيه بعد فرض استقرار ظهوره في العموم المطابق لها، بل يتعين البناء عليه والاقتصار في الخروج عنه على مورد مزاحمته بالخاص، هذا حاصل ما يستفاد من كلامه قدس سره.
ولا يخلو المراد به عن اجمال، لان القاعدة إذا كانت مجعولة حقيقة بنحو العموم لبيان الحكم الواقعي امتنع مخالفتها بالتخصيص، الا أن يرجع إلى النسخ الذي هو خلاف الفرض.
ومن هنا فقد يوجه ما ذكره بوجهين..
أحدهما: أن العام لم يرد لبيان الحكم الواقعي، بل الظاهري الذي يكون قاعدة يرجع إليها عند الشك، فإنه كثيرا ما لا يتسنى بيان الحكم الواقعي بوجه تفصيلي اما لكثرة الخصوصيات المأخوذة فيه بنحو لا مجال معه للمتكلم لاستيعابها بالبيان ولو لخوف ضياعها على المخاطب، أو لمحذور خارجي في بيان الخصوصيات المأخوذة فيه، فيبين الحكم الظاهري بوجه عام ثم يبين خلافه في مورد الحاجة.
مثلا: لو علم المولى أن أكثر الواردين عليه يستحق الاكرام، وأن من لا يستحقه منهم قليل يعسر ضبطه أو لا يحسن بيانه بعنوان جامع له، فقد يوجه الخطاب لوكيله بدوا بأن عليه ظاهرا أن يكرم كل من يرد عليه، منبها له على أنه إذا رآى أحدا منهم لا يستحق ذلك أعمله به.