الترجيح لتمام الباقي بعد التخصيص، لأنه أقرب للعام مما دونه، فيتعين الحمل عليه بعد تعذر الحمل على المعنى الحقيقي، وهو العموم.
وفيه: أنه لا اعتبار في الترجيح لبعض المجازات بالأقربية بحسب المقدار، بل المعيار فيه الأقربية الذهنية عرفا، اما لتعارف الاستعمال فيه وكثرته عند عدم إرادة الحقيقة، أو لقوة المناسبة بينه وبين المعنى الحقيقي، بحيث ينتقل الذهن منه إليه، فمثلا إرادة خصوص المنافع من عموم العالم بلحاظ مناسبة العلم للنفع أقرب عرفا من إرادة كل من عدا زيد منه، وان كان الثاني أكثر أفرادا أو أقرب مقدارا للعام.
الثاني: ما في التقريرات من دعوى ظهور العام في تمام الباقي بعد التخصيص، لان دلالة العام على أفراده انحلالية، فدلالته على كل فرد غير منوطة بدلالته على بقية الافراد. وحينئذ فصرف دليل التخصيص للعام عن دلالته على مورده لا ينافي ظهوره في غيره من افراده ودلالته عليه، فيلزم العمل به فيه بعد فرض عدم الصارف عنه.
وفيه: أن دلالة العموم على حكم الافراد ليست انحلالية، بل ارتباطية، لان العموم ان كان وضعيا فأداة العموم لها مدلول واحد، وهو العموم، وان كان اطلاقيا فمقتضى مقدمات الحكمة كون الماهية تمام الموضوع، المستلزم لعموم الحكم لتمام أفرادها. وتحليله في القسمين إلى حكم كل فرد فرد عقلي لا عرفي يبتنى على استقلال كل منها في كونه مدلولا للكلام، بنحو يكون للكلام دلالات متعددة، نظير تعدد المضامين تبعا لتعدد الكلام.
الا أن يرجع إلى ما ذكره سيدنا الأعظم قدس سره من التفكيك بين الدلالات الضمنية في الحجية.
بتقريب: أن العام وان كان له دلالة واحدة على حكم جميع الافراد بنحو الارتباطية، الا أنها لا ترتفع بالمخصص بعد فرض كونه منفصلا.