متابعتهم في ذلك من دون حاجة إلى دعوى ابتنائه على احراز كونه في مقام البيان من جميع الجهات وبيان تمام المراد، ثم النظر في وجه احراز ذلك والتشبث له بما لا ينهض به.
بل التأمل في المرتكزات العرفية الاستعمالية قاض بأن ورود المطلق في مقام البيان بالنحو المذكور مقتضى ظهوره في العموم والسريان وتابع له، كالعام الوضعي، لا من مقدمات الظهور في العموم التي يلزم احرازها في رتبة سابقة على الظهور فيه من دون أن تستفاد منه، نظير عدم وجود القيد المتصل الذي هو مقتضى أصالة عدم القرينة من دون أن يستفاد من نفس الكلام.
ولذا لو ثبت من الخارج عدم كون المتكلم في مقام البيان من دون قرينة على ذلك محتف بها الكلام لم ينكشف عدم ظهور المطلق في السريان، بل الظهور باق وان سقط عن الحجية.
بخلاف ما لو ثبت احتفافه بقرينة متصلة حالية أو مقالية دالة على التقييد، حيث ينكشف بذلك عدم الظهور في السريان، وكذب أصالة عدم القرينة، لا أن الظهور باق وان سقط عن الحجية.
والذي تحصل من جميع ما تقدم: أن حمل الاطلاق على العموم وظهوره فيه لا يتوقف الا على مقدمات ثلاث..
الأولى: عدم اشتماله على التقييد المتصل.
الثانية: عدم احتفافه بما يصلح للقرينة على التقييد، وان لم يكن ظاهرا فيه عرفا، بل يكون موجبا لاجماله. ويكفي في احرازهما في فرض الشك أصالة عدم القرينة المعول عليها عند أهل اللسان في جميع الموارد من دون خصوصية للاطلاق.
الثالثة: عدم احتفافه بما يناسب وروده في مقام البيان من خصوص بعض الجهات غير الجهة التي يراد التمسك بالاطلاق من حيثيتها، والا تعين