غايته أن القرينة على ورود العام بالنحو المذكور قد لا تضيع، وقد تضيع فيحمل العام بدوا على بيان الحكم الواقعي، وبورود الخاص ينكشف حال العام ويحمل على بيان الحكم الظاهري من باب الجمع العرفي.
ويشكل: بأن ذلك وان كان وجها للجمع يرفع به التعارض بين الدليلين، كما أنه يفي بحجية العام في الباقي، لوجوب الرجوع للحكم الظاهري عند الشك في الحكم الواقعي.
الا أنه خلاف الظاهر جدا، لما فيه من التصرف في موضوع حكم العام بتقييده بالشك في حكمه الواقعي، وفى نفس حكمه بحمله على التعبد بالحكم ظاهرا في مقام العمل، لا على جعل نفس الحكم، كما أن لازمه عدم التنافي بين حكمي العام والخاص وتحكيم الثاني عملا بأقوى الدليلين، بل شرح الخاص للمراد من العام مع التباين بين حكيميهما سنخا، على وجه يكون ورود الخاص رافعا لموضوع العام.
وكل ذلك مما تأباه المرتكزات العرفية في الجمع بين الأدلة.
ومنه يظهر أن هذا الوجه لا يرجع إلى استعمال العام في العموم، ليكون مقتضى أصالة الظهور والحقيقة، لان تقييد الموضوع بالجهل نحو من التخصيص، كاستعمال العام في الخاص، ويزيد عليه بأن حمل القضية على إرادة التعبد بالحكم ظاهرا، لا على جعله واقعا نحو من الخروج بها عما هي موضوعة له وظاهرة فيه.
ومن هنا كان هذا الوجه خلاف المقطوع به من مرتكزات أهل اللسان، ولا سيما أهل الاستدلال، حيث لا اشكال عندهم في أن العام المخصص من الأدلة الواقعية، دون الأصول الظاهرية العملية.
ثانيهما: أن العام وان تضمن بيان الحكم الواقعي التابع لواقع العنوان المأخوذ في العام مع قطع النظر عن الجهل به، الا أنه لم يرد لبيان المراد الجدي