اشتراكهما في الحكم. بل لا تمنع من اختلافهما في المقام فيه بعد فرض امكان خلو الموصوف عن الوصف وان امتنع العكس فيكون الوصف حراما الموصوف واجبا. كيف! وقد سبق امكان اجتماع الوجوب البدلي مع الحرمة في موضوع واحد، فامكان اجتماعهما في موضوعين متلازمين أولى.
اللهم الا أن يرجع إلى أن النهى عن الوصف لا يراد به الا النهى عن الموصوف الواجد له فالمراد بالنهي عن الجهر بالقراءة هو النهى عن القراءة الجهرية، واستفادة النهي عن الموصوف ليس لكونه لازما للنهي عن الوصف، بل لكونه هو المراد منه.
لكنه لا يخلو عن خفاء. على أنه لم يتضح الوجه في اختصاصه بالنهي عن الوصف اللازم الذي لا يتحقق في غير العبادة.
فالأولى أن يقال: لما كان الموصوف في المقام هو العبادة التي هي فعل المكلف، وهو من الأمور المتصرمة غير القارة في الوجود، فان كان الوصف منتزعا من فعل منفصل عنها في الوجود بإرادة متجددة لا دخل لها بإرادتها، كالعجب بالعبادة واعلام الغير بها المتأخرين عنها لو فرض حرمتهما فلا اشكال في عدم مانعية حرمة الوصف المذكور من التقرب بها حين وقوعها. الا أن يكون ايجادها بداعي التوصل لتحقيق الوصف المذكور، حيث يكون القصد المذكور موجبا لكون العمل تجريا مبعدا يمتنع معه التقرب به.
وان كان منتزعا من فعل مقارن لها في الوجود بقصد مقارن لقصدها، منتزع من أمر قائم بها كالجهر بالقراءة أو خارج عنها كالرياء بها أشكل التقرب بها مع الالتفات لحرمة الوصف، لان القصد إليها قصد لتحقيق موضوع الوصف المحرم الذي يكون به وجوده وبعدمه عدمه، فيكون فعله بهذا اللحاظ مبعدا يتعذر معه التقرب به.
والتفكيك بين القصدين تبعا للتفكيك بين الفعلين دقة لا يكفي في