الأول: أن الأثر لما كان من الاحكام التابعة للشارع، وترتبه على المعاملة ليس لخصوصيتها الذاتي التكوينية، بل لامضائها من قبله الراجع لحكمه بالأثر بعد تحقق المعاملة، فمع فرض ترتب المفسدة عليه ومبغوضيته للشارع تبعا لها، ولذا حرمه، كيف يمكن جعله من قبله وحكمه بترتبه، امضاء للسبب، بل يتعين عدم ترتبه الراجع لفساد المعاملة.
وقد يدفع ذلك بارجاع النهى عن الأثر إلى النهى عن المؤثر، لان الأثر ليس فعلا للمكلف، لا بالمباشرة، كما هو ظاهر، ولا بالتسبيب لعدم كون سببية السبب ذاتيه، بل هو تابع لاعتبار الشارع الذي هو بيده، فيمتنع نهى المكلف عنه، ويتعين رجوع النهى عنه للنهي عن ايجاد المعاملة بنفسها، لأنها الامر الاختياري له، فيلحقه حكم الصورة الأولى.
وفيه: أن النهى وان كان راجعا إلى المعاملة، لما ذكر، الا أن المفروض كون موضوع المفسدة والمبغوضية هو الأثر، وسراية النهى منه إلى المعاملة ليس لكونها بنفسها موضوع المسألة والمبغوضية، بل لأنها الامر الاختياري الموصل إليه في الجملة، القابل لان يكلف به، مع كون موضوع المفسد ة هو الأثر، فيعود الاشكال.
ولعل الأولى دفعه مضافا إلى أن لازمه البطلان مع كون النهى تنزيهيا، لأنه أيضا ناشئ عن مفسدة لا تناسب جعل الشارع له، وان لم تكن بنحو تقتضي الزام المكلف بتركه بأن الحكم وان كان ذا مفسدة ومبغوضا للحاكم، الا أنه لا مانع من اختلاف حاله قبل وجود الموضوع عن حاله بعده ولو لتجدد المزاحم للمفسدة المذكورة، فان ذلك يقتضى مبغوضيته قبل وجود الموضوع وهو المعاملة بنحو يوجب النهى عن ايجاده فرارا عن تجدد المزاحم الملزم بجعل الحكم وان لزمت المفسدة.
ونظيره في الأحكام الشرعية غير المعاملات تحريم تنجيس المسجد الراجع للنهي عن ايجاد سبب النجاسة بلحاظ سببيته لها، لا لذاته، مع الحكم بها