العبادة فلا يقتضى فسادها، بل هو كالنظر للأجنبية أثناء الصلاة.
واستشكل فيه بعض مشايخنا (دامت بركاته) بأن المعنى المصدري عين المعنى الاسم المصدري حقيقة ووجودا وخارجا، وليس الفرق بينهما الا اعتباريا، فيمتنع كون أحدهما مأمورا به والاخر منهيا عنه، ولا محيص عن الالتزام بكون النهى المتعلق بالشرط موجبا لكون التقييد بالشرط المأمور به في ضمن الامر بالمقيد متقيدا بغير الفرد المحرم، ضرورة أن المأمور به لابد أن يكون مغايرا في الوجود للمنهي عنه في الخارج، فالعبادة المقترنة بالشرط المنهى عنه لا تنطبق عليها الطبيعة المأمور بها، فتقع فاسدة لا محالة.
وما ذكره من اتحاد المصدر مع اسم المصدر في محله. بل اختصاص الشرط باسم المصدر غير ظاهر المأخذ، بل هو تابع لدليل الشرطية الذي يمكن أن يكون بالوجهين.
الا أن ذلك، وحده لا يكفي في مانعية النهى من شمول القيد للفرد المحرم، لان التقييد بالشرط لا يرجع إلى الامر به، كي يدعى منافاة النهى له ويلزم قصور الشرط عن الفرد المنهى عنه، بل هو راجع إلى الامر بالمشروط المقارن له بنحو لا يسع غيره على ما تقدم توضيحه في أوائل الكلام في تقسيم المقدمة إلى تكوينية وشرعية من مبحث المقدمة وهو لا ينافي حرمة الشرط بوجه، فوجوب خصوص الصلاة المقارنة للستر لا تنافى حرمة الستر الا من حيثية لزوم التكليف بما لا يطاق، فإذا لم ينحصر الستر بالفرد المحرم لم يلزم المحذور المذكور، ولا موجب لتقييد الستر المعتبر بخصوص غير المحرم.
نعم، بناء على ثبوت الامر الغيري بالشرط ومنافاة النهى للامر البدلي مع المندوحة يتعين قصور الامر الغيري عن الفرد المحرم. الا أنه ليس لقصور الامر المذكور عن الشرطية كي لا يجزى، بل للمانع مع كونه مجزيا، عملا باطلا دليل الشرطية.