الفساد.
ومن هنا كان الظاهر أن نظرهم في دعوى اقتضاء النهى الفساد إلى مانعية النهى الفعلي من التقرب ولو مع احراز الملاك أو عموم الامر لدعوى امكان اجتماع الأمر والنهي مع تعدد العنوان كما تقدم من بعضهم أو لدعوى عدم التضاد التام بين النهى والامر البدلي مع المندوحة كما تقدم منا وقد تقدم توضيح ذلك في مسألة اجتماع الأمر والنهي. فراجع.
ويترتب على ذلك أمور..
الأول: اختصاص اقتضاء النهى الفساد في محل الكلام بما إذا كان النهى معلوما أو محرزا بدليل شرعي أو عقلي، أو منجزا عملا بأصل كذلك، أما مع الجهل المعذر أو الغفلة عنه أو عن وجوب الاحتياط ولو كانت عن تقصير فلا يكون مانعا من التقرب وجدانا.
نعم قد يدعى عدم كفاية التقرب المذكور مع التقصير المصحح للعقاب، وهو خارج عن محل الكلام راجع إلى تحديد التقرب المعتبر في العبادة، وهو بالفقه أنسب.
وهذا بخلاف ما لو كان مبنى المسألة هو الوجه الأول، لوضوح أن التنافي بين الأمر والنهي لو تم لا يختص بصوره الالتفات إليهما.
الثاني: أن اقتضاء الفساد لا يختص بالنهي الواقعي، بل يجرى في اعتقاده خطأ واحرازه بدليل شرعي أو عقلي أو تنجزه بأصل كذلك، ولو مع عدم وجوده واقعا، لاشتراك الجميع في جعل المكلف حين الفعل في مقام التمرد به المنافى للتقرب به.
وهذا بخلاف ما لو كان مبنى المسألة هو الوجه الأول، لوضوح اختصاص المنافى للامر بالنهي الواقعي.
الثالث: اختصاص الاقتضاء بالنهي التحريمي دون التنزيهي، لما تقدم