بعد تحققه، وفى الأمور العرفية ما لو كان في خروج الدار عن ملك مالكها مفسدة بنظره، الا أنه كان يرى أن في عدم مضى بيع ولده لها مفسدة أعظم، فإنه ينهى ولده تكليفا عن بيعها ويمضى بيعه وضعا.
ومن هنا يمكن نهى الموكل وكيله تكليفا عن بعض التصرفات مع عموم وكالته لها، الا أن يرجع النهى إلى تحديد موضوع وكالته من دون نهى تكليفي، فلا يكون نظيرا للمقام.
وبالجملة: لا منافاة بين النهى التكليفي عن المعاملة والسبب الشرعي من حيثية الأثر والمسبب مع عموم سببيته لمورد النهى.
الثاني: ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره من أن المسبب بالنحو المذكور موجب لسلب سلطنة المكلف الموقع للمعاملة عليها وحجره عنها، فلا ينفذ تصرفه، لوضوح اعتبار سلطنة القائم بالمعاملة عليها في نفوذها منه.
وفيه: أن السلطنة المعتبرة شرعا في موقع المعاملة انما هي السلطنة الوضعية الراجعة إلى أهليته من حيثية كون التصرف من شؤونه التابعة له، كالوكيل والمالك الكامل والولي الشرعي وهي منوطة بأمور خاصة ليس منها الحل التكليفي، لا السلطنة التكوينية الراجعة إلى قدرته على المعاملة خارجا، ولا التكليفية الراجعة إلى الاذن له في ايقاعها وعدم حرمتها عليه.
نعم يعتبر في الإجارة القدرة على العمل وفى البيع القدرة على التسليم في الجملة بالمعنى الذي ينافيه التحريم. الا أنه أجنبي عما نحن فيه، لعدم ما مانعية حرمة نفس ايقاع المعاملة الذي هو محل الكلام، بل حرمة بعض شؤونها، لا للتنافي بينهما، ولا من أجل اعتبار السلطنة، بل لجهة تختص بها ولا تجرى في غيرها. ولو جرى خرج عن محل الكلام من ما نعيه نفس النهى.
مع أن لازم هذا الوجه الفساد لو كان النهى متعلقا بالمعاملة بعنوانها، لا من جهة خصوص السبب، كالنهي عن البيع وقت النداء، ولا يختص بما إذا كان النهى عنها بلحاظ مسببها، لان اعتبار السلطنة على المعاملة انما هو بالإضافة إلى