عند الكلام في العبادات المكروهة من عدم مانعية التنزيهي من التقرب.
وهذا بخلاف ما لو كان مبنى المسألة هو الوجه الأول، لوضوح أن الكراهة كالحرمة منافية للوجوب والاستحباب.
نعم ذلك لا يجرى مع المندوحة وامكان امتثال الامر بغير مورد الكراهة، لما تقدم عند الكلام في تضاد الاحكام من عدم التضاد أصلا بين الكراهة والامر البدلي مع المندوحة. فراجع.
الرابع: عموم اقتضاء الفساد للنهي الغيري الثابت لمقدمة الحرام على النحو المتقدم في ذيل مسألة مقدمة الواجب، بل حتى لو لم نقل بثبوت الحرمة الغيرية للمقدمة المذكورة لابد من البناء على بطلانها لو كانت عبادة، لان عصيان النهى النفسي لما كان يستند للاتيان بها يكون الاتيان، بها تمردا يتعذر التقرب به.
بخلاف ما لو كان مبنى المسألة هو الوجه الأول، لان وقوع المأمور به مقدمة للحرام الفعلي وان أوجب سقوط الامر به للتزاحم لو كان مضيقا، ورفع اليد عنه في مقام العمل لو كان موسعا، الا أنه لا ينافي بقاء ملاكه، ومعه يتعين الاجزاء بلا اشكال، نظير ما تقدم في مسألة الضد.
بقى شئ، وهو أنه بناء على اقتضاء النهى الفساد على أحد المبنيين السابقين فالنهي في المقام يتصور على وجوه..
أولها: النهى المتعلق بالعبادة بنفسها وبتمامها، ولا اشكال في اقتضائه الفساد.
ثانيها: النهى عن جزئها. والامر فيه كذلك، لان الجزء حيث كان عبادة يفسد بالنهي وفساده مستلزم لفساد الكل، الا في فرض اجتزاء الشارع بالناقص،