ابقاعها، فمع فرض النهى للسلطنة يتعين الفساد، مع أنه قدس سره صرح كغيره بعدم اقتضائه الفساد في ذلك.
هذا وقد يدعى استفادة اقتضاء النهى الفساد شرعا من النصوص الواردة في نكاح العبد بغير اذن مولاه الظاهرة في أنه لو كان عاصيا لله تعالى فسد نكاحه. ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: (سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده. فقال: ذاك إلى سيده ان شاء أجازه، وان شاء فرق بينهما. قلت:
أصلحك الله ان الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: ان أصل النكاح فاسد، ولا تحل إجازة السيد له. فقال أبو جعفر عليه السلام: انه لم يعص الله، وانما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز) وقريب من ذلك موثقه عنه عليه السلام: ( سألته عن رجل تزوج عبده (امرأة) بغير اذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه.
قال: ذاك لمولاه ان شاء فرق بينهما، وان شاء أجاز نكاحهما... وان أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول. فقلت لأبي جعفر عليه السلام: فان أصل النكاح كان عاصيا.
فقال أبو جعفر عليه السلام: انما أتى شيئا حلالا، وليس بعاص لله، انما عصى سيده ولم يعص الله، ان ذلك ليس كاتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه) لقرب أن يكون قول زرارة: (فان أصل النكاح كان عاصيا) واردا مورد الاستنكار لما تضمنه صدر الحديث من بقائهما على النكاح الأول مع امضاء المولى له، وأن اللازم بطلان النكاح من أصله، فيكون الجواب ظاهرا في اقرار ذلك مع كونه عاصيا لله في اتيان ما حرمه، ويدل على المدعى، كما تقدم في الصحيح. وقد يستفاد من غيرهما.
ودعوى: أن نفى عصيانه له تعالى لا يناسب فرض عصيان السيد، لوضوح ملازمته لعصيان الله تعالى فالحكم بالصحة معه لا يناسب اقتضاء النهى