طبقه فعليا.
ثانيهما: يبتنى على كون الكراهة إضافية، راجعة إلى نقص الفرد المرجوح بلحاظ ماهية المأمور به من حيث هي بطبعها وان كان راجحا في نفسه.
وتوضيح ذلك: أن الماهية المأمور بها قد يكون لها بنفسها نحو من الأثر والملاك مع قطع النظر عن المشخصات والمقارنات.
أما تشخصها في بعض الافراد والمقارنات..
فتارة: لا يكون له دخل في الأثر المذكور.
وأخرى: يكون له ميزة تقتضي نقصه.
وثالثة: يكون له ميزة تقتضي زيادته.
والأول هو الفرد العادي، والثاني هو الفرد المكروه والثالث هو الفرد المستحب، وان كان الكل مؤديا للمقدار الداعي للتشريع الوجودي أو الاستحبابي . فالمكروه وان كان راجح الوجود بلحاظ ما يحصل به من ملاك الماهية بطبعها، الا أنه حيث كان موجبا لنقص الملاك الذي هو مقتضى الماهية بنفسها صدق عليه المكروه بلحاظ ذلك، وان كان مجزءا لفرض كفاية الباقي في غرض التشريع الوجوبي أو الاستحبابي للماهية، فهو أنقص ملاكا بالإضافة إلى الماهية بطبعها، بالإضافة إلى الماهية بما هي مشروعة بنحو الوجوب أو الاستحباب، بل هو مؤد لتمام الملاك المقتضى للتشريع المذكور.
ومنه يظهر أن اختلاف افراد الماهية في الفضيلة لا يصحح اطلاق المكروه على كل ما هو أنقص من غيره، ولا صدق المستحب على كل ما هو أفضل من غيره، بل يختص المكروه بما ينقص معه الملاك الثابت للماهية بطبعها، والمستحب بخصوص ما يزيد معه الملاك المذكور، كما نبه له المحقق