نظير ارتكاب أقل القبيحين).
وفيه: أنه بعد فرض الاضطرار لارتكاب المرجوح وعدم صلوح ملاكه المرجح له للمنع فلا أثر له في مزاحمة ملاك الوجوب، وان كان هو أقوى منه بدوا.
وبعبارة أخرى: في ظرف لزوم فوت ملاك النهى بسبب الاضطرار يكون اختيار المجمع أرجح من عدمه لان تركه يستلزم فوت كلا الملاكين وفعله يستلزم تحصيل أحدهما، وهو أرجح من فوتهما معا، فمرجوحيته في نفسه لا ينافي رجحانه عرضا في حال الاضطرار المفروض، فيلزم الامر به شرعا في الحال المذكور. ولولا ذلك لم يكن وجه للوجوب العقلي الذي ادعاه قدس سره، لعدم الفرق بين حكمي العقل والشرع في لزوم مراعاة الرجحان المذكور.
ودعوى: كفاية الحكم العقلي المذكور عن حكم الشارع في حفظ الملاك، ومعه لا فائدة في حكم الشارع.
مدفوعة: بأن حفظ الملاك بالتشريع مختص بالشارع وليس للعقل الا الحكم في مرتبة متأخرة عنه بلزوم متابعته وإطاعته، ولولا ذلك لزم اكتفاء الشارع الأقدس ببيان الملاكات عن جعل الاحكام على طبقها.
واختصاص العقل بالحكم باختيار أقل القبيحين انما يكون مع قيام الشارع بوظيفته في حفظ الملاك بالتشريع، كما لو أراد المكلف لداع شهوي أو نحوه مخالفة أحد تكليفين للشارع مختلفي الأهمية، فان العقل يحكم بأولوية موافقة الأهم فيهما.
هذا، ويظهر من المحقق الخراساني قدس سره امتناع الامر مع كون الاضطرار بسوء الاختيار، لا لقصور في الملاك، بل لوجود المانع، وهو كون الفعل معصية ومبغوضا ومستحقا عليه العقاب لدعوى منافاة ذلك للامر به، الذي هو فرع محبوبيته ومستلزم لكونه طاعة مستحقا عليه الثواب، وهذا هو الفارق بين