النهى عنه مرجوحيته، بحيث يكون تركه أرجح من فعله، بل ظاهرها الحرمة لولا المفروغية ظاهرا عن مشروعيته وان كان تحقيق ذلك موكولا للفقه، وهو خارج عن محل الكلام.
ولا مجال في الفرض المذكور للبناء على ثبوت الامر الترتبي معلقا على مخالفة الكراهة، لان مخالفتها انما تكون بموافقة الامر، فإناطة الامر بها راجع لطلب الحاصل، نظير ما تقدم في التنبيه الأول.
ودعوى: أن ذلك يختص بما إذ كان ملاك الامر مترتبا على مطلق الوجود، وأما إذا كان مترتبا على حصة خاصة من الفعل فلا محالة يكون المورد داخلا في صغرى التزاحم الذي يمكن فيه الترتب، كما في المقام، حيث يكون ملاك الامر مترتبا على الفعل بما هو عبادة مقصودا به الترتب، فلا تكون مخالفة الكراهة بالفعل كافية في موافقة الامر، ليلزم من فعلية الامر حينه طلب الحاصل.
مدفوعة: بأن ذلك انما يتم لو لم يكف الفعل لا بقصد التقرب في ترتب ملاك الكراهة، كما في مثل التزاحم بين استحباب الصوم واستحباب إجابة المؤمن بالاكل عنده، حيث لا يكفي في موافقة الثاني الامساك لا بنية الصوم التقربي، وحينئذ يمكن الامر بالصوم التقربي بنحو الترتب معلقا على من دم إجابة المؤمن، وهو خلاف المفروض في المقام، لوضوح أن المنهى عنه تنزيها هو العباد ة بما هي عبادة، كصوم يوم عاشوراء والصلاة في الحمام، فلا تكون مخالفته الا بالفعل التقربي الذي يتحقق به موافقة الامر العبادي.
وبعبارة أخرى: الامر في المقام دائر بين النقيضين، الا أنهما ليسا مطلق الفعل وتركه، بل خصوص الفعل العبادي وتركه، وهو كاف في امتناع أمر العبادة بنحو الترتب.