لكنه لا يناسب ما أشرنا إليه من ظهور عدم الاشكال بينهم في الفقه في امكان التقرب في هذا القسم.
وكأنه يبتني على ما سبق منا في حقيقة الأحكام التكليفية الشرعية من عدم انتزاعها من الإرادة والكراهة الحقيقيتين اللتين هما من سنخ المحبوبية والمبغوضية، بل من الخطاب بداعي إضافة الفعل أو الترك للمولى الأعظم وجعله في حسابه، بحيث يقوم به المكلف لأجله مع جلل المسؤولية في الاحكام الالزامية، وبدونه في غيرها من الاحكام الاقتضائية.
وبعبارة أخرى: المانع من قصد التقرب للمولى بالفعل اما كونه معصية له وتمردا عليه، أو كونه مبغوضا له بحيث يتنفر منه، والنهى التنزيهي لا يوجب الأول فرضا، كما لا يستلزم الثاني على التحقيق، بل هو محال في حقه تعالى. فلا وجه لما نعيته من التقرب بالفعل لو كان ذا ملاك صالح للمقربية.
ومنه يظهر أن ما سبق من سيدنا الأعظم قدس سره من امتناع التقرب بما هو مبغوض للمولى ممنوع صغرويا، وان تم كبرويا.
وبالجملة: لا ينبغي التأمل في عدم مانعية الكراهة من التقرب، بعد ما ذكرناه آنفا من ظهور مفروغية الأصحاب في الفقه عن ذلك، حيث يكشف ذلك عن وضوح المدعى بنحو يلحقه بالبديهيات، ويلحق وجوه المنع بالشبهات المقابلة لها التي لا تعويل عليها لو خفى وجه حلها، فضلا عما لو اتضح، كما سبق.
القسم الثاني: ما يتحد فيه منشأ انتزاع عنواني متعلق الأمر والنهي مع الاختلاف بالاطلاق والتقييد، كما في الصلاة في الحمام أو في السواد وصوم يوم عاشوراء وغيرها.
ولا يخفى أن اجتماع الملاكين في المجمع كما يمكن ثبوتا مع اختلاف منشأ انتزاع العنوانين، كذلك يمكن مع اتحاد منشأ انتزاعهما، وانما الفرق بينهما