الحكمة.
وقد سبق ضعفه، وأنه موضوع للماهية بحدودها المفهومية، والتقييد نسبة زائدة عليها، غاية الامر أن نسبة الحكم للماهية لا يقتضى بنفسه استيعاب أفرادها به، بل يكفي ثبوته لها في الجملة بنحو القضية المهملة، فمع فرض دلالة الأداة على عموم الحكم لتمام أفراد ما أريد من مدخولها وهو الماهية بحدودها المفهومية - يتعين خروجها عن الاهمال، والبناء على العموم لتمام الافراد بلا حاجة لمقدمات الحكمة.
ولا ينافي ذلك قصور العموم مع تقييد المدخول بقيد متصل، واختصاصه بأفراد المقيد، لان نسبة التقييد كما تقتضي قصر الحكم على أفراد المقيد تقتضي قصر العموم عليها، ومع عدمه لابد من سعة العموم.
نعم، لو احتمل التقييد المتصل بقرينة حالية أو مقالية قد اختفت علينا فاستفادة العموم لتمام الافراد تبتنى على أصالة عدم القرينة، وهي مباينة لمقدمات الحكمة مفادا وموردا، كما هو ظاهر.
أما لو لم يحتمل التقييد المتصل فأداة العموم بنفسها تقتضي سعته لتمام أفراد المدخول وضعا، من دون ضميمة مقدمات الحكمة، والا خرجت أدوات العموم في إفادته عن التأسيس، للتأكيد، إذ مع عدم تمامية المقدمات المذكورة لا تصلح لإفادة العموم لافراد المدخول، بسبب احتمال إرادة المقيد منه، ومع تماميتها تستند إفادة العموم لها، غاية الامر أنها قد تنفع في تبدل نحو العموم من البدلية للاستغراقية أو المجموعية، كما لو كان مدخولها نكرة.
وهو كما ترى بعيد عن المرتكزات الاستعمالية، لقضاء التأمل فيها بإفادة الأدوات أصل العموم تأسيسا، لا تأكيدا. ومعها لا تتم مقدمات الحكمة، لان منها عدم البيان. فلاحظ.