يقتضى المخالفة بترك الكل لعدم المرجح بينها في استناد ترك الوجود البدلي المطلوب إليه، لا لإرادة الكل بنحو المجموع.
وتظهر الثمرة لذلك (1) في مثل ما لو توضأ المكلف في حوض مباح ناويا أو عالما بفتح طريق جريان الماء منه بعد اكمال الوضوء للأرض المغصوبة فعلى القول بحرمة المقدمة الموصلة مطلقا يتعين بطلان الوضوء لكونه مقدمة اعدادية موصلة للحرام المفروض تحقق بقية أجزاء علته فيما بعد، فيكون تمردا ومخالفة للحرمة ويمتنع التقرب به، وعلى ما ذكرنا يصح الوضوء، لعدم التمرد والمخالفة الا بفعل الجزء الأخير من علة الحرام، وهو فتح الطريق من الحوض للأرض المغصوبة، وانما يبطل الوضوء إذا كان هو آخر أجزاء العلة، لانفتاح الطريق من أول الامر.
والى ما ذكرنا يرجع ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره في المقام، حيث خصا الحرمة بالمقدمة التي يمتنع معها ترك الحرام.
الثالثة: تحديد الداعوية نحو المقدمة.
والظاهر أنه يجرى هنا ما تقدم في مقدمة الواجب من تبعية حكم المقدمة لحكم ذيها في الاطلاق والاشتراط، وأن المنع قبل وقت الحرام من مقدمته التي ينحصر تركه في وقته بتركها قبل وقته يبتنى على ما تقدم في المقدمات المفوتة، من دون فرق بين المقامين، كما يظهر بالتأمل في الوجوه السابقة.
وبهذا ينتهى الكلام في مقدمة الواجب. والحمد لله رب العالمين، ومنه نستمد العون والتوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل.