الفصل الرابع في مسألة الضد قد وقع الكلام بينهم في أن الامر بالشئ هل يقتضى النهى عن ضده أو لا؟.
ومرادهم بالضد كل ما ينافي المأمور به، بحيث لا يمكن اقترانهما في الخارج، سواء كان عدميا، وهو ترك المأمور به، الذي يعبر عنه في كلماتهم ب (الضد العام)، أو وجوديا، وهو الذي يعبر عنه ب (الضد الخاص)، كالصلاة الذي يتعذر معه إزالة النجاسة عن المسجد، سواء أريد به كل واحد من الأضداد الخاصة أم الجامع بينها، الذي قيل إنه قد يعبر عنه بالضد العام أيضا.
والمراد باقتضائه له مطلق لا بديته معه، سواء رجع إلى عينية الامر بالشئ مع النهى عن ضده أم إلى جزئيته له - كما قد يدعى في الضد العام - أم إلى ملازمته له لمقدمية ترك الضد لفعل المأمور به أو بدونها، كما يظهر بالنظر في مجموع كلماتهم.
وبلحاظ الأخير صح لنا عقد المسألة في مباحث الملازمات العقلية، لأنه هو المهم من جهات الكلام في المسألة.
وما يظهر من بعض كلماتهم من التعرض للدلالة اللفظية لا يوجب جعل المسألة من مباحث الألفاظ، لما هو المعلوم من عدم اختصاص محل الكلام بما إذا كان الامر مستفادا من اللفظ، بل ليس ذلك منهم الا لاستكمال البحث في المسألة واستيفاء الاحتمالات فيها مع كون المهم هو الملازمة التي قد تكون هي