الشرعي وفعلية الغرض في وقته، فلا يتحقق معها موضوع الملازمة المدعاة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها.
وأما دعوى: لزوم الجعل الشرعي على طبق الداعوية العقلية. فيظهر حالها مما تقدم في دفع الوجه الثالث الذي سبق من بعض الأعاظم قدس سره.
نعم، قد يدعى أن الجهة الارتكازية المقتضية لوجوب المقدمة شرعا تبعا لوجوب ذيها لو تمت تقتضي أيضا وجوب المقدمة شرعا في المقام قياسا على الإرادة التكوينية.
لكن حيث تقدم ثبوت الداعوية، العقلية في المقام في مورد عدم توجه صاحب الغرض والتكليف قبل الوقت لهما، بل اعتقاده بعدمهما المستلزم لعدم طلبه للمقدمة المفوتة لو نبه إليها، فلا مجال لدعوى عموم وجوب المقدمات المفوتة غيريا تبعا لعموم الداعوية العقلية المدعاة لها، غاية ما يدعى ثبوت الوجوب الغيري في صورة توجه صاحب الغرض والتكليف لحدوثهما في وقتهما.
وان كان تحقيق ذلك غير مهم، خصوصا بعدما سبق من عدم ثبوت ملازمة وجوب المقدمة لوجوب ذيها رأسا، وعدم الأثر له عملا لو ثبت، وانما المهم لزوم الاتيان بالمقدمات المفوتة مطلقا وعدم جواز التفريط بها عقلا، بنحو يستتبع العقاب على فوت الواجب معه، وهو ما يتكفل به الوجه الذي ذكرناه.
ثم إن ما ذكرنا لا يختص بالمقدمات المفوتة، بل يجرى في نظيرها، وهو شرط الواجب المتأخر، كغسل المستحاضة الليلي الذي قيل بتوقف صحة صوم اليوم السابق عليه، حيث لا معنى للتكليف بالواجب بعد فعله وخروج وقته، لتجب مقدمته المذكورة تبعا لوجوبه، بل يجب عقلا الاتيان بها محافظة على تمامية الواجب المأتى به في الوقت، ليكون به امتثال الامر السابق واستيفاء