التكاليف الشرعية العرفية.
وعليه تبتنى منجزية العلم الاجمالي في التدريجات فان طرف العلم الاجمالي المتأخر لو لم يكن مستتبعا لنحو من الداعوية لم يصلح العلم الاجمالي للتنجيز، بل يكون كما لو خرج بعض أطراف العلم الاجمالي عن الابتلاء، على ما يأتي في محله إن شاء الله تعالى.
هذا، ولا مجال للاستشهاد بذلك على فعلية التكليف قبل الوقت، على مسلك صاحب الفصول وشيخنا الأعظم قدس سرهما في الواجب المعلق والمشروط، أو على مسلك بعض الأعيان المحققين وسيدنا الأعظم قدس سرهما المشار إليه آنفا في الواجب المشروط. لعدم الملزم بانحصار الداعوية العقلية لحفظ المكلف به ومورد الغرض بحال فعلية التكليف.
كيف والجهة المذكورة تجرى حتى مع العلم بعدم توجه صاحب التكليف والغرض لحدوثهما في الوقت اللاحق، فلو علم زيد من حال صديقه مثلا - أنه سوف يتعلق غرضه وطلبه بفعل شئ ما، لم يحسن منه بمقتضى حقوق الصداقة بينهما تعجيز نفسه عن ذلك الشئ وان كان الصديق حال التعجيز غافلا عن تعلق غرضه في المستقبل بذلك الشئ، بل كان معتقدا عدم تعلق غرضه به فيما بعد جهلا بحدوث الحاجة له أو بتبدل نظره، من باب تبدل الاجتهاد أو الذوق.
حيث لا مجال مع ذلك لتوهم سبق وجود تكليف معلق أو مشروط منه، كي يدعى أن له نحوا من الفعلية وأن الداعوية العقلية لعدم التعجيز ناشئة منها.
ومنه يظهر أن الداعوية لفعل المقدمة قبل الوقت ليست أصلية نفسية كما تقدم عن المحقق التقى ولا متفرعة على الداعوية لامتثال التكليف النفسي، تبعا لفعليته قبل الوقت لتبتني على الواجب المعلق أو ما يرجع إليه من دعوى رجوع القيد للمادة، أو على فعلية التكليف المشروط قبل الوجود