وأخرى: تكون مقتضى التعبد الشرعي، لتبدل الاجتهاد في حق المجتهد أو عدول المقلد عن فتواه السابقة أو تقليد غيره في حق المقلد، أو لابتناء العمل على أصل قامت الامارة بعد العمل على خلاف مقتضاه، أو تبدل مفاد الامارة، كما لو عدلت البينة عن الشهادة بوجه إلى غيره، وغير ذلك مما لا يبلغ العلم.
وقد وقع الكلام بينهم في الاجزاء في هذا القسم في الجملة وعدمه.
ولا يخفى أنه بلد فرض اختلاف مؤدى التعبد الشرعي حين العمل عنه بعد العمل لا يعقل حجيهما معا في واقعة واحدة، لامتناع التعبد بالنقيضين.
وحينئذ حيث فرض حجية التعبد الثاني، فان اختص دليل حجيته بالوقائع اللاحقة مع بقاء التعبد الأول حجة في الوقائع السابقة فلا اشكال في اجزاء العمل السابق بمقتضى حجية التعبد الأول وعدم انكشاف مخالفته للامر الواقعي بالتعبد الثاني.
نعم، قد يلزم من ذلك مخالفة علم اجمالي منجز، فيسقط كلا التعبدين عن الحجية في الوقائع المختصة به، كما لو قلد من يقول بوجوب التقصير بالسفر ثمانية فراسخ ملفقة، وعمل عليه مدة، ثم قلد من يقول بوجوب الاتمام في ذلك، وأنه لابد في التقصير من السفر ثمانية فراسخ امتدادية. فلو فرض حجية كل من التقليدين في الوقائع المقارنة له فحيث يعلم اتحاد جميع الوقائع في الحكم الواقعي يعلم اجمالا اما بخطاء مقتضى التقليد الأول، فيجب قضاء ما وقع على طبق التقليد الأول تماما، أو بخطاء الثاني، فيجب القصر في الوقائع اللاحقة.
وان كان دليل حجيته يعم الوقائع السابقة بنحو ينهض باثبات وجوب التدارك فيها بالإعادة والقضاء المستلزم لسقوط التعبد الأول عن الحجية فيها واختصاصه بصورة عدم قيام التعبد الثاني تعين عدم الاجزاء ولزوم التدارك، كما لو استندت فتوى المجتهد أو عمل المكلف للأصل الترخيصي الجاري في