التعذر للوقت، لقبح الاجتزاء ببعض الملاك الذي هو مورد الغرض مع امكان استيفائه بتمامه في الوقت بانتظار ارتفاع العذر.
وحينئذ ان دل الدليل على مشروعية المأمور به الاضطراري بمطلق التعذر وان لم يستوعب الوقت، فان كان المراد به مجرد المشروعية في مقابل لغويته وعدم ترتب شئ من الملاك عليه، لم يناف ما ذكرنا من عدم وفائه بتمام الملاك المذكور. ويتعين حينئذ عدم الاجتزاء به عن الإعادة بعد ارتفاع التعذر، عملا باطلاق دليل المأمور به الاختياري المقتضى لفعلية الامر به بالقدرة عليه في بعض الوقت، من دون أن ينافيه دليل مشروعية الاضطراري بعد كون المراد به المشروعية بالمعنى المذكور.
وان كان المراد به الاجتزاء به في أداء الخطاب المتوجه في الوقت كان مسوقا لبيان اجزائه عن الإعادة الذي هو محل الكلام في المقام، وكشف عن وفائه في حال التعذر بتمام الملاك الذي يفي به الاختياري في حال القدرة أو ببعضه مع عدم فعلية الغرض بتحصيل الباقي، لمصلحة التسهيل أو غيرها، على خلاف ما سبق أنه المستفاد عرفا من اطلاق دليل تشريع البدل الاضطراري، ولزم جواز تعجيز النفس لتحقيق موضوعه.
هذا، ومن الظاهر أن المفهوم عرفا من تشريع البدل الاضطراري هو المعنى الثاني، لأنه المهم لعامة المكلفين، فتنصرف إليه الأسئلة والأجوبة والبيانات الشرعية، وإرادة المعنى الأول تحتاج إلى عناية لا مجال لحمل الكلام عليها الا بقرينة. ومن ثم كان الأول هو المفهوم حتى من الدليل اللبي المتفرع على مدلول الكلام وتشخيص المراد به، كالاجماع المستفاد من كلام أهل الفتوى.
وعلى هذا يبتنى ما تكرر منا ومن غير واحد من أن قرينة الاضطرار