الا ما أدى إليه الطريق الذي فرض العمل على طبقه.
غاية الامر أن قيام الطريق المخالف للطريق الذي عمل على طبقه يوجب تبدل الواقع، وهو انما يقتضى تبدل الوظيفة في حق المكلف إذا لم يعمل على طبق الطريق الأول، أما مع عمله على طبقه فقد سقط الامر، نظير ما لو سافر بعد أن صلى تماما.
وأما على الثاني فلان الواقع لما لم يكن فعليا، لعدم فعلية تعلق الغرض بملاكه فلا أثر لموافقته ومخالفته، بل الأثر للحكم الفعلي المفروض موافقته.
ومن هنا كان الاجزاء بناء على التصويب بكلا وجهيه خارجا في الحقيقة عن محل الكلام من اجزاء الامر الظاهري عن الواقعي، حيث لا أمر واقعي حين العمل وراء الظاهر، ليقع الكلام في اجزاء الظاهر عنه.
نعم، هذا مختص بما إذا اختلف الطريقان في كيفية العمل المطلوب، كما لو أدى الأول إلى عدم اعتبار الطهارة في الصلاة على الميت، والثاني إلى اعتبارها، أو أدى الأول إلى وجوب صلا ة الجمعة، والثاني إلى وجوب صلاة الظهر.
أما لو اختلفا في ثبوت الوظيفة وعدمه، كما لو دل الأول على عدم وجوب صلا ة الكسوف والثاني على وجوبها، فان كان قيام الثاني في الوقت فلا اشكال في وجوب الأداء على طبقه، لتمامية موضوعه، وان كان خارج الوقت فالظاهر عدم وجوب القضاء، لأنه فرع فعلية ملاك الأداء، كما سبق، والمفروض عدم فعليته.
كما أن الظاهر اختصاص ذلك بما إذا كان موضوع التعبد الشرعي الظاهري الكبريات الشرعية المتضمنة للأحكام الكلية، دون ما إذا كان موضوعه الموضوعات الجزئية المستلزمة لاحكام جزئية، حيث ادعى الاجماع على عدم التصويب فيها.