التوقيت، ولم يكن لدليل التوقيت ظهور في قيدية الوقت ودخله في مصلحة الماهية المأمور بها، بل في مجرد مطلوبية ايقاع العمل فيه ولو بنحو وتعدد المطلوب، يكون وجوب الاتيان به بعد ارتفاع التعذر خارج الوقت مقتضى الاطلاق المذكور، الذي يخرج به عن الأصل المتقدم، واحتاج اجزاء المأمور به الاضطراري عن القضاء للدليل، كالتشبث له بما سبق.
لكن في صدق القضاء حينئذ اشكال، لما سبق في مبحث الموقت من اختصاصه بما إذا كان الوقت قيدا في المطلوب ودخيلا في مصلحته. فراجع وتأمل جيدا.
تنبيه حيث ذكرنا ظهور أدلة تشريع الاضطراري في بيان الاجتزاء به عن الإعادة والقضاء، وكان ذلك بضميمة ارتكاز عدم وفائه بتمام الملاك منشأ لانصراف اطلاقاته إلى التعذر المستوعب للوقت، فلا مجال لان يستفاد من الاطلاقات المذكورة مشروعيته بمعنى عدم لغويته بالتعذر غير المستوعب للوقت وان لم يكن مجزئا، بل لابد فيه من دليل خاص، هو مفقود غالبا.