ووجوب القضاء متناقضان.
ولا مجال لوجوب القضاء بلحاظ تحصيل مصلحة القيد نفسه وان حصلت مصلحة أصل الواجب بالمأمور به الاضطراري.
لان مصلحة القيد انما يمكن تحصيلها حال كونه قيدا في المأمور به، فمع فرض عدم قيديته فيه، لحصول أصل المأمور به وسقوط أمره بفعل الاضطراري في الوقت لا يبقى موضوع لاستيفاء مصلحة القيد وان كانت لازمة التحصيل في نفسها.
وبالجملة: فرض مشروعية الاضطراري ووفائه بملاك أصل المطلوب مانع من مشروعية القضاء، لا لتدارك ملاك أصل المطلوب، لفرض حصوله بالاضطراري، ولا لتدارك مصلحة القيد، لتعذر تحصيلها بعد اختصاص مشروعية القيد بما إذا كان قيدا في المطلوب المفروض سقوط أمره.
وأما ايجاب الفعل خارج الوقت بعنوان آخر غير عنوان القضاء فهو وان كان ممكنا، الا أنه خارج عن محل الكلام في المقام.
وفيه.. أولا: أنه لا يلزم في المأمور به الاضطراري أن يكون وافيا بملاك أصل الواجب دون قيده، بل قد يكون ملاكه تدارك أو تجنب بعض أو تمام المفسدة الحاصلة من تأخير المأمور به الاختياري عن الوقت، من دون أن يؤدى شيئا من مصلحته، كما لو وجب غسل المسجد يوم الجمعة أو دفع عشرة دنانير لزيد، فان تعذر الغسل وجب سد باب المسجد، وان تعذر المال وجب الاعتذار من زيد بالعجز، وكان مصلحة الغسل التطهير ومصلحة دفع المال وفاء دين في الذمة، وكان ايجاب سد باب المسجد عند تعذر الغسل لتجنب صلا ة الناس في موضع نجس، والاعتذار من زيد عند تعذر المال لتطييب خاطره، وفى مثل ذلك يتعين تدارك المأمور به الاختياري بالقضاء عند ارتفاع العذر، لعدم وفاء المأمور به الاضطراري بشئ من مصلحته.