ولا أقل من كون ذلك مقتضى الاطلاقات المقامية لأدلة تشريع الاضطراري، للغفلة عن وجوب القضاء معه جدا.
ولعله لان مقتضى القاعدة الارتكازية في تعذر المطلوب الارتباطي في الوقت ولو بتعذر قيده هو تعذر تحصيل شئ من الملاك المستلزم لسقوط الامر رأسا وعدم وجوب الميسور الاضطراري، بل انتظار القضاء عند ارتفاع التعذر لتحصيل الملاك بتمامه إذا كان العمل مما يقبل القضاء، فدليل تشريع المأمور به الاضطراري كما يكون ردعا عن مقتضى القاعدة من سقوط الامر في الوقت يكون عرفا ردعا عن وجوب القضاء لتحصيل الملاك بتمامه، لكونه مترتبا على ذلك، ووجوب القضاء لتتميم الملاك الحاصل بالاضطراري وان كان ممكنا الا أنه مغفول عنه، لعدم اقتضاء القاعدة له، فعدم التنبيه عليه في أدلة تشريع الاضطراري موجب لظهورها في عدمه بمقتضى اطلاقاتها المقامية.
ومرجع ذلك إلى عدم تعلق الغرض الفعلي بعد الوقت بتحصيل الملاك الفائت الذي لم يستوف بالاضطراري اما لتعذره، أو لرفع اليد عنه ولو لمصلحة التسهيل، وان كان مهما في نفسه لازم التحصيل في ضمن الوقت، ولذا اختص تشريع الاضطراري والاكتفاء به بالتعذر المستوعب لتمام الوقت، كما هو مفروض الكلام.
على أنه لو فرض اجمال دليل تشريع المأمور به الاضطراري من هذه الجهة، ولو لكونه لبيا لا ينهض المتيقن منه باثبات سقوط القضاء فلا أقل من كون نفيه مقتضى الأصل، لاختصاص أدلة القضاء بفوت الفريضة أو عدم الاتيان بها رأسا بالنحو المستلزم لفوت ملاكها رأسا، ولا يشمل فرض الاتيان بالفرد أو البدل الاضطراري المحصل لبعض ملاك الفريضة. فوجوب القضاء في محل الكلام يحتاج إلى دليل خاص.
نعم، لو كان لدليل الامر الاختياري بالعمل التام اطلاق يقتضى عدم