المناسبة لعدم وفاء الاضطراري بتمام ملاك الاختياري، كما تقدم تقتضي اختصاص مشروعية المأمور به الاضطراري بالتعذر في تمام الوقت.
لوضوح أن القرينة المذكورة انما تقتضي ذلك لو استفيد من دليل مشروعيته اجزاؤه، لقبح الاجتزاء ببعض الملاك ومورد الغرض مع امكان استيفائه بتمامه في آخر الوقت عند ارتفاع العذر، أما لو استفيد منه مجرد المشروعية في مقابل اللغوية فالقرينة المذكورة لا تمنع من مشروعيته بالتعذر في بعض الوقت، لما عرفت من عدم ملازمة المشروعية بالمعنى المذكور للاجتزاء عن الإعادة المستلزم لفوت بعض الملاك.
وقد ظهر مما ذكرنا أن استفادة الاجزاء من دليل مشروعية الاضطراري بمطلق التعذر وان لم يكن مستوعبا للوقت انما هو لأجل أن الدليل المذكور مسوق نوعا لبيان ذلك، لا لكون المشروعية مستلزمة للاجزاء عقلا، كما يظهر مما سبق من بعض الأعاظم قدس سره.
هذا كله في الإعادة، وأما القضاء فعدم وجوبه في فرض كون موضوع الاضطراري مجرد التعذر وان لم يستوعب الوقت مستفاد عرفا مما دل على عدم وجوب الإعادة، لان عدم وجوب الإعادة حيث كان مستلزما لوفاء الاضطراري بتمام الملاك أو ببعضه مع عدم فعلية تعلق الغرض بالباقي فهو مستلزم لعدم تحقق موضوع القضا ء مع الاتيان بالاضطراري في وقته، لان موضوع القضاء ان كان هو الفوت فهو لا يصدق عرفا بالإضافة للمطلوب بعد حصول تمام ما هو مورد الغرض من ملاكه. وان كان هو عدم الاتيان بالواجب فالمراد منه خصوص ما يلازم فوت غرضه، لفعلية تعلق الغرض به تعيينا حين فوته ولو مع عدم فعلية الخطاب به لمانع من نوم أو نحوه، لا مطلق عدم الاتيان به ولو مع حصول غرضه ببدله المجزى عنه.
وان شئت قلت: المأمور به الاضطراري ان كان واجدا لعنوان الماهية