ومعه لا يبقى موضوع الثاني. وانما يمكن تقييد المأمور به بنحو ينطبق على الفرد الثاني على تقدير وجوده دون الأول، نظير ما تقدم فيما لو لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض، فيكون الاتيان بالثاني عدولا عن الامتثال بالأول، لا تبديلا في الامتثال، كما تقدم في نظيره.
ثم إن ما ذكرنا من أن موافقة الامر تستلزم امتثاله وسقوطه الراجع لعدم وجوب الإعادة فضلا عن القضاء، بل عدم مشروعيتهما كما يجرى في الامر الواقعي الأولى يجرى في الامر الاضطراري الثانوي وفى الامر الظاهري، بمعنى أن موافقة كل منهما تمنع من التعبدية به ثانيا بالإعادة أو القضاء على طبقه، لعين الوجه المتقدم من أن الامر لا يدعو الا إلى متعلقه.
وقد وقع الكلام بينهم في أمرين..
أولهما: اجزاء الامر الاضطراري عن الامر الاختياري، بمعنى أن موافقة الامر الاضطراري هل تقتضي الاجزاء بعد ارتفاع التعذر، فلا تجب الإعادة ولا القضاء على طبق الامر الاختياري؟
ثانيهما: اجزاء الامر الظاهري عن الامر الواقعي، بمعنى أن موافقة الامر الظاهري هل تقتضي الاجزاء عن الامر الواقعي، فلو انكشف الخطاء لا تجب الإعادة على طبق الامر المذكور؟
وعمدة الكلام في مبحث الاجزاء في هذين الامرين، لما فيهما من النقض والابرام الكلام فيهما على المباني المختلفة.
وأما اجزاء موافقة الامر عن امتثاله ثانيا فقد سبق أن وضوحه مغن عن إطالة الكلام فيه.
ومن هنا يقع الكلام في مقامين..