الملتفت لما يطابق الغرض تعين كون المأمور به في الفرض المذكور مقيدا لبا بما يترتب عليه الغرض، ولازم ذلك عدم تحقق الامتثال بمجرد حصول الماهية بصرف الوجود، بل يكون مراعى بترتبه عليه، فتبديله بفرد آخر قبل حصوله لا يكون من تبديل الامتثال، بل من العدول عن الامتثال بفرد للامتثال بغيره، كما لو عدل عن ذلك قبل الاتيان بالفرد.
وهذا هو الوجه في ما ذكره من أن الامر بحقيقته وملاكه لم يسقط بعد، والا ففرض الامتثال بالفرد الأول لا يناسب عدم سقوط الامر.
نعم، لا اشكال في احتياج ذلك للدليل الخاص، والا فمقتضى الاطلاق كون المأمور به الماهية بنفسها لا بشرط، بنحو تنطبق على الوجود الأول ولا تنسلخ عنه، المستلزم لترتب الغرض على أول وجود منها، ولتحقق الامتثال به وسقوط الامر، وعدم مشروعية العدول لغيره بعد حصوله. والتقييد اللبي المذكور يحتاج للدليل على عدم مطابقة المأمور به للغرض.
وأما مسألة إعادة الصلاة جماعة التي دلت عليها جملة من النصوص (1)، فهي لا تبتنى على تبديل الامتثال بالمعنى الذي هو محل الكلام، حيث لا اشكال في تحقق الامتثال بالصلاة الأولى، وسقوط الامر، الذي لا موضوع معه للامتثال الاخر، بل على مشروعية الإعادة أو استحبابها بملاك زائد على ملاك الامر الممتثل، اما أن يقتضى استحباب الإعادة والتكرار زائدا على أصل الماهية، كما يقتضيه ما تضمن أن له بذلك صلا ة أخرى (2)، وقد يستفاد من غيره (3)، أو يقتضى التفاضل بين الافراد في مقام الامتثال، كملاك الجماعة ونحوها.
غاية الامر أن ظاهر دليل تشريع التفاضل المذكور بدوا اختصاص