الشارع حكم العقل فيها، فيكون منسوبا إليه ومنشأ لاستحقاق الثواب والعقاب منه.
وهو مما لا يمكن البناء عليه.
كما لا يصح عند العقلاء عقاب من له حق الطاعة من الناس شرعا كالمولى المالك أو عرفا كالرئيس الصالح المعترف برئاسته أو ادعاء كالسلطان القاهر بمخالفة مقتضى الداعوية العقلية، بل لابد من صدور الحكم المولوي منه على طبقها، بحيث يعلم منه الالزام بمقتضاها زائدا على الزام العقل.
بل لو حكم على خلاف مقتضى الداعوية العقلية كما لو أمر بالكذب نسب إليه الحكم المذكور وكان موضوعا للطاعة والمعصية دون مقتضى الداعوية العقلية وان كان مدركا له كالشارع.
على أن عدم استحقاق العقلاء الطاعة انما يمنع من استحقاق العقاب منهم بمعصيتهم، لا من استحقاق الثواب عليهم بإطاعتهم، فلو كان الحكم العقلي منسوبا لكل منهم بمجرد ادراكهم له لزم استحقاق الثواب عليهم بموافقته.
وبالجملة: محل الكلام هو حكم الشارع المولوي المجعول منه زائدا على حكم العقل المدرك له، ولابد في دعوى ملازمته لحكم العقل المذكور من الدليل.
ولم يتضح لنا عاجلا ما ينهض بذلك على كثرة الوجوه التي ذكرها في الفصول.
والتحقيق: أن لزوم حكم الشارع الأقدس على طبق مقتضى حكم العقل يبتني على وجوب اللطف منه تعالى عقلا بحفظ مقتضى حكم العقل تشريعا، وذلك لعدم كفاية الداعوية العقلية غالبا في الجري على مقتضى حكم العقل،