تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ (١)، وقوله صلى الله عليه وآله:
(رفع عن أمتي تسعة...) (٢) وغيرهما، ومثله في ذلك ما كان بنحو القضية الشرطية صريحا نحو قوله تعالى: ﴿ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا﴾ (3).
وامتناع ثبوت الحكم لغير الموجود انما هو بمعنى امتناع فعلية الحكم في حقه، والدليل المذكور غير متضمن للحكم الفعلي، بل لمجرد جعل الحكم على موضوعه وانشائه، بحيث لا يكون فعليا الا بفعليته، فكما يشمل الموجودين غير المتصفين بعنوان الموضوع إذا اتصفوا به بعد ذلك، كذلك يشمل غير الموجودين إذا وجدوا واتصفوا به بعد ذلك.
ولا يخل بذلك توجيه الخطاب بالقضية لجماعة خاصة أو لشخص واحد كالنبي صلى الله عليه وآله، لان خطابهم لمجرد الاعلام أو لطلب التبليغ، لا لاختصاص الحكم بهم، ولذا قد لا يكونون واجدين لموضوع الحكم.
وأما ما ورد بلسان خطاب الموضوع، كما في كثير من آيات الاحكام والنصوص المتضمنة لخطاب السائلين أو الحاضرين بأحكامهم، فقد يمنع العموم فيه لمن لم يحضر مجلس الخطاب من الموجودين فضلا عن غيرهم، لامتناع الخطاب الحقيقي مع غير المواجه به.
وقد حاول المحقق الخراساني قدس سره دفع ذلك بأن أدوات الخطاب كضمائره وأدوات النداء ونحوها ليست موضوعة للخطاب الحقيقي، بل الايقاعي الانشائي، وان كان بداع آخر غير التفهيم من التحسر والتأسف وغيرهما، كما في خطاب العجماوات والجمادات وغيرها مما لا يصلح للخطاب الحقيقي.