حكمه لبعض أفراده، وليس التصرف في الضمير بأحد الوجهين بأولى من التصرف في العام بالتخصيص، بل لعل الثاني أولى. ولا أقل من التوقف عن عموم العام بعد عدم المرجح.
ودعوى: أن التصرف في عموم المرجع تصرف في الضمير أيضا، والتصرف في الضمير لا يستلزم التصرف في عموم المرجع، فالتصرف في الضمير معلوم على كل حال، ولا تجرى فيه أصالة الضمير، والتصرف في العام مشكوك، فتجري فيه أصالة الظهور.
مدفوعة: بأن مقتضى الظهور في الضمير ليس هو حمله على ما يظهر من مرجعه مطلقا، بل حمله على ما يراد من مرجعه، فإذا فرض كون المراد بمرجعه بعض الافراد، فأراد ة خصوصها بالضمير لا تنافى ظهوره، بل هي على طبق أصالة الظهور فيه، وانما يكون إرادة خصوصها منافية لظهوره إذا أريد من مرجعه العموم الذي هو على طبق ظهوره. ومن ثم لا يكون في المقام الا تصرف واحد في الضمير أو في المرجع.
وأما ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره من عدم نهوض أصالة الظهور في الضمير بمعارضة أصالة الظهور في العموم، لان أصالة الظهور انما تكون حجة في تعيين المراد، لا في تعيين كيفية الاستعمال مع العلم بالمراد، والمفروض في المقام العلم بالمراد من الضمير وهو الخصوص، والشك في المراد بالمرجع، فلا تجرى أصالة الظهور في الضمير لتعيين كيفية الاستعمال لتعارض أصالة الظهور في المرجع لتعيين المراد به وحمله على العموم.
فيشكل: بأن ذلك انما يتم مع تعدد الكلام، وأما مع وحدته ولزوم التصرف فيه تبعا للقرينة الخارجية وهي في المقام القرينة الدالة على تخصيص حكم الضمير فلابد من ملاحظة جميع خصوصيات الكلام في مقام التصرف فيه، وتنزيله على مقتضى القرينة.