تخصيصا لعموم مانعيتهما.
ولعل هذا هو الذي أوهم صحة الاستدلال بأصالة العموم في المقام، كما نسبه في التقريرات للأصحاب في استدلالاتهم.
ثم انه لا اشكال في البناء في المثال الثاني المتقدم على ثبوت حكم العام في الفرد الواجد لعنوانه من طرفي التردد، فيجب اكرام زيد العالم في الفرض لأصالة العموم بعد فرض الشك في التخصيص بالإضافة إليه بسبب اجمال الدليل. بل لا يبعد - بعد التأمل في مرتكزات أهل اللسان البناء على انتفاء على حكم العام في الطرف الآخر، للعلم الاجمالي بانتفائه في أحد الطرفين الراجع لاستلزام ثبوته في أحدهما لانتفائه في الاخر، فإذا دل العام على ثبوته في الطرف الواجد لعنوانه دل على انتفائه في الطرف الآخر، للملازمة بين الامرين، وان لم يكن دالا على أنه هو المراد من الدليل المفروض الاجمال، الذي هو ملازم أيضا لثبوت حكم العام في الطرف الواجد لعنوانه، إذ لا مانع من حجية العام في اثبات أحد اللازمين دون الاخر، تبعا للمرتكزات التي عرفت دوران حجية العام سعة وضيفا مدارها. وبذلك ينحل العلم الاجمالي المسبب عن اجمال الدليل المذكور، فلا يهم النظر في مقتضاه الذي يختلف باختلاف نحو الحكم الذي تضمنه من حيثية كونه الزاميا أو غيره. فلاحظ.