الموضوعات، بل هو متكفل باثبات الحكم بعد الفراغ عن حال الموضوع.
وغاية ما يقال في وجه ما في التقريرات: ان ثبوت الحكم لتمام أفراد العام الذي هو مقتضى أصالة العموم - لشرح حال الموضوع لزم البناء عليه، لان العام من سنخ الامارة التي هي حجة في لازم مؤداها، وليس كالأصل يقصر عن ذلك.
فمثلا قضية: كل عالم يجب اكرامه، تستلزم أن كل من لا يجب اكرامه ليس بعالم، لأنه عكس نقيضها الملازم لها في الصدق، فيترتب عليه ما تقدم في المثالين.
لكنه يندفع بما ذكره غير واحد: من أن الدليل على حجية العموم لما كان هو سيرة أهل اللسان الارتكازية لزم الاقتصار في حجيته على مقتضاها، والمتيقن منها الرجوع للعام في تسرية حكمه لافراده، لا في شرح حال الموضوع من غير هذه الجهة.
وما اشتهر من أن الامارة حجة في لازم مؤداها ليس على اطلاقه على ما ذكرناه عند الكلام في الأصل المثبت من مباحث الاستصحاب. ولذا لا يظن منه قدس سره البناء على رفع اجمال الخاص بالعام وان كان العام حجة في مورد اجماله، كما نبهنا عليه في أوائل هذا الفصل.
نعم، لو كان بيان الحكم المخالف للعام في مورد مسوقا لبيان عدم ثبوت حكم العام فيه أو مستفادا منه بسبب الملازمة العرفية الذهنية بينهما من باب بيان الموضوع ببيان الحكم فلا اشكال في البناء على عدم التخصيص.
لكنه ليس لأصالة العموم في العام، بل لظهور الدليل المفروض في نفى عنوان العام، كما في ما تضمن عدم وجوب غسل ملاقي بعض الأمور، كالجاف والمذي، أو عدم وجوب الوضوء أو الغسل من بعض الأمور كالقبلة وخروج المذي والاحتلام من دون خروج شئ وغيرها، فإنه ظاهر في عدم تنجس الملاقى وعدم سببية الأمور المذكورة للحدث، ولا مجال معه لاحتمال التنجس وتحقق الحدث من دون أن يجب التطهير من الخبث أو التطهر من الحدث