في ترتبه، الا أن احرازه يقتضى احراز عدم خروج مورده عن عموم حكم العام، بل احراز بقائه تحته محكوما بحكمه.
ان قلت: كون المورد محكوما بحكم العام ليس مفادا للأصل المذكور، ولا أثر لمفاده بعد فرض عدم أخذ القيد العدمي في موضوع حكمه، بل هو لازم له، فالتمسك به فيه لا يخرج عن الأصل المثبت.
قلت: التخصيص وان لم يقتض تعنون موضوع العام بعنوان عدم الخاص، الا أنه يقتضى تحديد موضوعه بما يطابقه، لما أشرنا إليه من أنه يكشف عن عدم كون عنوان العام تمام الموضوع الحقيقي، بل هو مقيد بخصوصية ما، وهذه الخصوصية وان لم تحدد من قبل الشارع الأقدس مفهوما بعنوان صالح لان يكون سورا للموضوع، الا أنها قد حددت من قبله مصداقا ببيان عدم خروج غير موارد عنوان الخاص عنه، فمع احراز أن الفرد من القسم الباقي لا الخارج بالأصل الموضوعي يحرز واجديته لحد الموضوع المأخوذ من قبل الشارع.
وذلك كاف في الخروج عن الأصل المثبت، لان المعيار فيه ليس على احراز عنوان موضوع الحكم الدخيل فيه، بل على احراز مورده، تبعا للحد المستفاد من الشارع الأقدس الإناطة في مقام العمل وبيان الحكم وان كان من طريق اللازم، كما ذكرناه في بحث الأصل المثبت.
والا فأخذ العنوان في الأدلة اللفظية لا ظهور له الا في ترتب الحكم عند ترتب العنوان وتحديد مورده، لا في دخل العنوان في الحكم، لامكان أن يكون العنوان ملازما لما هو الدخيل فيه، غايته أنه قد يشعر بدخله فيما لو كان مناسبا للحكم ارتكازا. فلو لا الاكتفاء باحراز ذلك في التعبد بالحكم والخروج عن الأصل المثبت لم يكن وجه للاكتفاء باحراز العنوان الا مع العلم بدخله في الحكم بمعنى دخل منشأ انتزاعه، ومن المعلوم من المرتكزات الاستدلالية