اختصاص موضوع العلم بما عدا مورده امتنع التمسك بالعام في الفرد المشتبه، لعدم احراز دخوله في موضوع حكم العام وان كان واجدا لعنوانه، على ما تقدم مكررا.
أما في الصورة الرابعة فلا يعلم بالتكاذب بينهما لامكان كون تمام أفراد العام الخارجية غير متصفة بعنوان الخاص، فلا ملزم بالخروج عن ظاهر العام، بل يجعل دليلا على عدم انطباق الخاص على أفراده.
لكن ما ذكره من عدم التكاذب في الصورة الرابعة انما يتم مع عدم العلم باتصاف بعض أفراد العام بعنوان الخاص، أما مع العلم باتصاف بعضها به وتردده بين الأقل والأكثر فلابد من التكاذب بين الدليلين، فيجرى فيه ما يجرى في بقية الصور.
كما أن ما ذكره من التكاذب في الصور الثلاث الأول انما يتم في الخاص المطلق مفهوما، كما لو ورد: أكرم العلماء، و: لا تكرم النحويين. أما في الخاص من وجه المفروض التقديم في مورد الاجتماع كما لو ورد: أكرم العلماء، و: لا تكرم الفساق، وفرض تقديم الثاني في مورد الاجتماع وتخصيصه الأول فقد لا يعلم بالتكاذب بين الدليلين، لامكان مباينة أفراد العام الخارجية لافراد الخاص لو كانا معا بنحو القضية الخارجية، وملازمة عنوان أحدهما لعدم الاخر في الخارج - ولو اتفاقا - لو كانا بنحو القضية الحقيقية، وعدم اتصاف شئ من أفراد الخاص الخارجية بعنوان العام لو كان العام بنحو القضية الحقيقية والخاص بنحو القضية الخارجية.
ومن الظاهر عدم الفرق في محل الكلام بين الخاص المطلق والخاص من وجه المفروض التقديم على العام. وعليه يبتنى دخول الصورة الرابعة في محل الكلام، لوضوح أن الخاص فيها لما كان بنحو القضية الحقيقية الشاملة لافراد عنوانه الفرضية يكون أعم من وجه من العام المختص بأفراد عنوانه