إفاضة العوائد - السيد الگلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٦١
الأئمة عليهم السلام - على التخصيص أيضا، ولو كان واردا بعد مضى زمان العمل بالعام والالتزام - بان حكم العام إلى زمان صدور الخاص كان حكما ظاهريا للمكلفين، اقتضت المصلحة أن يجعل لهم لك، ولا يكشف لهم الواقع إلى حين صدور الخاص - غير بعيد، بعد العلم بأنه في الشرع احكام واقعية وظاهرية فتدبر جيدا.
ثم إنه لو بنينا على تقديم التخصيص على النسخ في تمام الصور المذكورة، فلا اشكال في مجهولي التاريخ. وأما لو بنينا على النسخ في الخاص المتأخر بعد مضى زمان العمل بالعام، فلو شك في تاريخهما أو علم تأخر الخاص في الجملة، لكنه لم يعلم أنه ورد بعد حضور وقت العمل بالعام أو قبله، فالوجه الرجوع إلى الأصول العملية، لان الشرط في الحمل على التخصيص عدم مضى زمان العمل بالعام، كما أن الشرط في النسخ مضى زمان العمل به. وما لم يحرز أحد الشرطين لا يجوز الحمل على أحدهما.
ومجرد أغلبية التخصيص وندرة النسخ، وان كان يوجب الظن بالأول دون الثاني، لكنه لا دليل على اعتبار هذا الظن [232] والله العالم.
____________________
[233] ولا يثمر استصحاب عدم المجهول إلى ما بعد زمان المعلوم، لان ذلك لا يثبت عنوان التأخر. اللهم إلا أن يقال بعدم الحاجة إلى العنوان، بل يكفي في النسخ عدم ورود الخاص قبل زمان العمل بالعام، مع وجوده بعد فافهم.
(٣٦١)
مفاتيح البحث: الظنّ (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»
الفهرست